الطعن رقم 1182 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متى تتم جريمة تبديد المحجوزات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز ولو قبل حلول اليوم المحدد للبيع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده بأنه: بدد المزروعات المبينة بمحضر الحجز لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 عقوبات. ومحكمة جنح رشـيد الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.