الطعن رقم 1160 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول ـ قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد ......................... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا مسدسا وترصده في طريقه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه خمسة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني ـ اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على قتل المجني عليه وساعده على ذلك بأن سلمه سلاحا ناريا"المسدس المضبوط" فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 40/1 ـ2ـ3 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................... بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة اثنتي عشرة سنة ومعاقبة ......................... بالأشغال الشاقة لمدة 7 سبع سنين ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.