الطعن رقم 1157 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة - ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطا لا يقبل التجزئه
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ...................... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ولا يستطيع تقدير مداها وهي فقد جزء من العظم المقدمي لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام والتي تقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وادعى ....................... بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ......................... الشهير بـ.................. بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع ........................." المدعي بالحق المدني" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.