⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تشرد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة الإستئنافية أن المتهم سبق الحكم عليه بإنذاره لتشرد ثم عاد إلى حالة التشرد في خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بإنذاره فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون 98 سنة 1945 يكون عقابه بالمراقبة فقط ويكون الحكم قد أخطأ حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تأيدت فيه حالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم بإنذاره متشردا في القضية رقم 1775 سنة 1954 جنح بندر شبين الكوم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و3/2 و4 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مع النفاذ فعارض المحكوم عليه غيابياً وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة شبين الكوم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.