⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصريح الصادر من مأمور المركز باحراز سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام إجراءات الترخيص هو في الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعي بعد مضي سنة من تاريخ صدوره وذلك وفقا لأحكام المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وطلبت النيابة عقابه بمواد القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.