الطعن رقم 311 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1961-10-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء. ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه. ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم يقيمون في محل آخر غير الذي وجه لهم في الإعلان ولم يبين الطاعن سبب اعتراضه عن توجيه الإعلان إليهم فيه وليس في الأوراق ما يدل على أنهم تركوه فإن إعلانهم بالطعن في النيابة يكون قد وقع باطلا.