⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1151 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد المشرع في القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها ويجب في هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر وتنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة بها، ومن ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الإحراز إنما كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم....................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.