الطعن رقم 1150 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكان التحقيق
⚖️ اختصاص
⚖️ عدم سلوك المتهم الطريق الذى رسمه القانون بالتقرير بالرد فى قلم الكتاب
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بتأجيل الدعوى بعد أن طلب المتهم رد رئيس الدائرة، فإن هذا الإجراء من المحكمة لا عيب فيه ما دام المتهم لم يكن قد سلك الطريق الذي رسمه القانون بالتقرير بالرد في قلم الكتاب ولم تكن المحكمة قد أحيطت علماً بحصول هذا التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب الرد متى كان متعلقاً بدعوى جنائية تنظرها محكمة جنايات فإن نظره والفصل فيه يكون من اختصاص محكمة الجنايات المنظورة أمامها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المكان الذي يختاره المحقق لإجراء التحقيق يترك لتقديره وحسن اختياره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ......................... (2) ........ (الطاعنين) و(3) ......................... بأنهم ـ المتهمان الأول والثاني ـ حازا وأحرزا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانون ـ المتهم الثالث حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد تقديمها للتعاطي وطلبت النيابة العمومية إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33 و35 م ق 351 سنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ الملحق فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول أ بند 1 و12 الملحق به بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) أولا بمعاقبة ......................... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمعاقبة ......................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وثانيا ببراءة ......................... مما أسند إليه وبمصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.