الطعن رقم 1149 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
⚖️ جريمة جلب المخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجراء التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين وبالترتيب الذي وضعوه لها وتمت فعلاً باستحضار المخدرات من الخارج ودخولها المياه الإقليمية فإن ما اتخذه رجال البوليس وخفر السواحل من الإجراءات لضبط المتهمين - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم جلبوا وأحرزوا جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/أ وج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند "ا" من الجدول "ا". فصدر قرار الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/أ وج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند "ا" من الجدول بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.