الطعن رقم 1147 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اختصاص وكيل النيابة الكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل،ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الإذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما ـ المتهم الأول أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرار الغرفة بذلك. وبعد أن نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ......................... و......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.