⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل, المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل............. عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته بالمادة 234/1ع فقررت بذلك ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضورياً عملاً بالمادة 251 من قانون العقوبات بمعاقبة............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.