الطعن رقم 1136 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ورقة الفيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، ومن ظروف إنشائه، أو بالنظر إلى طبيعة البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها. ومن ثم فإن ورقة الفيش التي يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها هي ورقة رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ اشترك مع مجهولين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما ورقتا الفيش رقم 32788 سنة 1951 وشهادة تحقيق الشخصية رقم 12136 سنة 1952 المبينة بالمحضر بأن اتفق معهما على انتحال شخصيته والتوقيع ببصمة أصابعهما على المحررين سالفي الذكر ونسب هذه البصمات إليه فقاما بذلك وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانيا - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما لمركز بوليس ملوي ليتوصل إلى استخراج ترخيص بحمل السلاح. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و211 و212 و214 و225 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و211 و212 و214 و225 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بمعاقبة ......................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.