الطعن رقم 1113 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير - مناقشته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إن هي اطمأنت إلى تقرير المهندس الفني المقدم في الدعوى، ورفضت طلب إعادة مناقشته من جديد، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة .................... ، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه، بأن قاد سيارة برعونة وعدم احتياط، فصدمت المجني عليه وأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني السيدة .................. زوجة المجني عليه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر وطلبت الحكم لها قبل المتهم متضامنا مع .................. مالك السيارة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا ـ بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ، وبإلزامه مع .............. متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مائتي جنيه والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.