الطعن رقم 1112 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخذ المحكمة المتهم بوصف معين بدلا من وصف النيابة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلا من الوصف الذي اتهمته النيابة به، للاعتبارات التي رأتها وأشارت إليها في حكمها ولم تستند في ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة في وصف التهمة، والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت المرافعة عليها فإن الحكم يكون سليما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق كمية الملح المبينة القيمة بالمحضر والمملوكة للدكتور ......................... ، وطلبت عقابه بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.