الطعن رقم 1097 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت العقود المبرمة بين رب العمل وبين العمال قد تمت في الفترة السابقة على سريان المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي، فإنه يتعين على رب العمل اتباع ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القانون من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة باعتبارها من القواعد التنظيمية المتعلقة بالنظام العام، وتنتج أثرها القانوني من حيث الشكل حالاً ومباشرة دون أن ينطوي هذا على معنى الأثر الرجعي، إذ أنه في هذه الصورة لا يسري على ما سبق نفاذه ولكن تجدد النشاط الإجرامي في ظل هذا القانون يجعله سارياً عليه باعتبار هذا النشاط مكوناً في ذاته جريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الدكتور....................(المطعون ضده) بأنه لم يحرر عقود العمل كتابة بينه وبين عمال مصنع السكر البالغ عددهم 2672 عاملا تقريبا من نسختين وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و52 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.