⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1961-11-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - وقف السير فيه
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وقف السير فى دعوى الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان وقف السير في الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد مصلحة الضرائب قد تم باتفاق الطرفين وفى أول جلسة تحددت لنظر الاستئناف بعد التعجيل دفعت مصلحة الضرائب باعتبار الطاعن تاركا استئنافه لعدم تعجيله في مدة الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك طبقا للمادة 292 فقرة 2 من قانون المرافعات وكان الطاعن لم يبد دفاع أو يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوقف إنما كان تطبيقا لأحكام القانون رقم 690 فإنه لا يكون هناك وجه للتحدي أمام محكمة النقض بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 104 سنة 1958 بافتراض أنه مفسر له والنعي المبنى على هذا السبب يكون عاريا عن الدليل.