⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1095 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط الاعفاء الواردة فى المادة 62 عقوبات
⚖️ الجهل به
⚖️ اسباب اباحة وموانع عقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذي نظم على غرار المصالح الأميرية وطبق على موظفيها ومستخدميها نفس الأنظمة واللوائح التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها سواء بسواء، فإنه يكون في هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل في حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع في المسئولية الجنائية وقد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية ومن أنه قام أيضاً بما ينبغي من وسائل التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ومن ثم فإذا كان المتهم يعمل في ظروف تجعله يعتقد أنه وهو يقوم بخدمة الملك السابق في الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صبغته الرسمية وارتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذي تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أي الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة (933.5 جراما من الحشيش) بدون موجب من نصوص القانون وطلبت عقابه بالمواد 1/6 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 28 لسنة 1928 ومحكمـة المخدرات قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وبعد نظرها قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة للمرة الثانية في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.