الطعن رقم 1094 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل و محمود محمد مجاهد والسيد أحمد عفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى المتهم حسبما إستخلصته المحكمة و كان قد أشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه : أحرز جواهر مخدرة أفيونا وحشيشا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت الى غرفة الاتهام إحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 ، 33ج ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (ا) المرفق فقررت الغرفة ذلك ولدى نظر الدعوى دفع ببطلان إذن التفتيش . ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام . أولا : برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش . ثانيا : بمعاقبة المتهم فاروق محمد عوض بالأشغال المشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطه . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .