الطعن رقم 1093 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها.
أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بغير مسوغ قانوني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 7، 33، 35، 37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وأعفته من المصاريف الجنائية. وقد ذكرت في أسباب الحكم بأن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.