⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1092 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق التصدى للدعوى الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التي أقامتها النيابة العامة على المتهم أمامها بجناية الرشوة على أساس ارتباطها بالدعوى الأصلية المنظورة أمامها وهي جناية إحراز المخدر ثم حكمت فيها هي بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة، فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر في ذلك عدم اعتراض الدفاع عن المتهم على توجيه التهمة الجديدة إليه إذ ما وقع من المحكمة مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية. ومن ثم يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة على ما يقضي به القانون عن التهمتين معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند رقم 1، 12 من الجدول رقم "أ" الملحق به فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة ........... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 5000 جنيه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والنقود "وقد ردت على الدفع بأنه في غير محله"، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.