⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أسست قضاءها على أقوال شهود لم تسمعهم وكان سماعهم ممكناً ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى مكتفية بما هو مدون بمحضر الجلسة من أن الدفاع اكتفى بأقوال هؤلاء الشهود الغائبين في التحقيقات وأمرت بتلاوتها - فإن حكمها يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.