الطعن رقم 1072 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العبرة فى الاحكام بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها وهو رئيس الجلسة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
⚖️ مسائل منوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في صحة الحكم كون المحكمة أحالت في مسودته - بفرض حصوله - إلى أسباب حكم آخر ما دام أنه يحمل مقومات وجوده قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً فإنه لا يجوز للمتهم أن يوجه طعنه إلى الحكم الابتدائي الذي قضى في موضوع الدعوى بإدانته والذي أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه عملاً بنص المادة 420 من قانون الإجراءات التي لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة 100 مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية"، قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.