⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1062 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الارتباط بين الجرائم الذي يسوغ نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع فإذا فصلت محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية، ولم يعترض الدفاع عن المتهم فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام أن تحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعت أم ............ بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني "............." مبلغ ثلاثماية جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.