⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1055 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ قبض
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اختلاس - عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتماً أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قضت المحكمة على المتهم بالاختلاس بعقوبة السجن وتغريمه مبلغاً يساوي ما أختلسه وأغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118ع. المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 الذي ربط الحد الأدنى للغرامة بخمسمائة جنيه كما أوجب الحكم بالعزل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته من مأموري التحصيل المنوط بحساب النقود (معاون خزينة مكتب بريد الدقي) اختلس مبلغ 40ج و513 م سلمت إليه بسبب وظيفته سالفة الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 112/1 ـ 2 و118 من قانون العقوبات ـ فقررت الغرفة بذلك وبعد أن نظرت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى قضت غيابيا عملا بالمادتين 112، 341 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه مبلغ أربعين جنيها وثلاثة مليمات وإلزامه برد مبلغ مساو لهذا المبلغ لحزينة الحكومة وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.