الطعن رقم 1054 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة الامانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك المتهم بجريمة التبديد أمام محكمة ثاني درجة بضم دفاتر المجني عليه التجارية على أساس أنه ثابت فيها ما يفيد في كشف الحقيقة وبتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما، هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها. فإذا أغفل الحكم الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن المذكور بأنه: اختلس كمية الذهب الموضحة القيمة بالمحضر لـ....................... إضرارا به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام ـ بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش ـ فعارض المحكوم عليه, وفي أثناء معارضته ادعى ....................... بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يقضى له بمبلغ 65 جنيها خمسة وستين جنيهاً تعويضا, وبعد نظرها قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة وستين جنيها والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة مصر الابتـدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.