⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1050 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيب معيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير وأنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه, فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة القوصية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية, فاستأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.