الطعن رقم 271 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1961-6-1
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 47 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 على أنه إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة و كان مساويا لما يستحقه من مكافأة طبقا لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة وآلا استحقت المكافأة. فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قصد به أن يكون مقابلا لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة كان للعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار والمكافأة القانونية. ومؤدى ذلك أنه يشترط لكي تقوم المبالغ التي يؤديها صاحب العمل بصندوق الادخار مقام مكافأة نهاية الخدمة توافر شرطين:-
أولهما أن تكون لائحة الصندوق متضمنة نصا يفيد ذلك، وثانيهما أن يكون ما أداه صاحب العمل مساويا لما يستحقه العامل من مكافأة عن مدة خدمته أو يزيد عليه. فإذا توافر هذان الشرطان كان الجمع بين حصيلة صندوق الادخار وما يستحقه من مكافأة عن مدة خدمته غير صحيح في القانون.