الطعن رقم 1049 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشروع فى السرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجني عليها ولم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه فلا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة الشروع في السرقة لم يخطئ القانون في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ......................... و2 ـ ............................... و3 ـ ......................... و4ـ ......................... ........ و5 ـ ......................... : بأن الأربعة الأول. أولا ـ شرعوا في سرقة كمية المـازوت المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للشركة المصرية للصباغة والتجهيز وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين. وثانيا ـ اشتركوا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الإيصال رقم 5170 بأن حرضوه واتفقوا معه على التوقيع بإمضاء مزور ليس سليم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وقد ادعى الحاضر عن الشركة "المدعية بالحق المدني" بحق مدني قبل المتهمين الأربعة الأول متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما أدخل المتهم الخامس ( ............................. ) بأنه ارتكب الجريمتين المنسوبتين للمتهمين الأربعة الأول ـ وطلبت عقاب المتهمين جميعا بالمواد 40/1ـ 2 و41 و45 و47 و211 و215 و318 و321 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح قليوب الجزئية تنازل الحاضر عن المدعية بالحق المدني عن الادعاء مدنيا ضد ......................... مقررا أنه رفع جنحة مباشرة ضده ثم طلب قصر الدعوى ضد المتهمين الأصليين، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/1ـ 2 و41 و45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات ـ أولا ـ إثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن ادعائه قبل ......................... لرفعه الجنحة المباشرة رقم 1612 سنة 1955 بندر شبرا ـ وثانيا ـ حبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى. وثالثاـ براءة المتهمين من التهمة الثانية. رابعا ـ عدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية. خامسا ـ إعفاء المتهمين من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهمون الأول والثالث والرابع هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثاني، ومحكمة بنها الابتدائية بعد أن سمعت هذا الاستئناف قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.