الطعن رقم 1046 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات - دفاع - وصف التهمة
⚖️ حكم - نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الواقعة التي دارت عليها المحاكمة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص، وقد تناول الدفاع عن المتهم أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو، فإن قضاءها بإلغاء الإزالة استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للقانون لم ترفع بها الدعوى يكون خاطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان خطأ المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من إلغاء عقوبة الإزالة يلتقي في مؤداه مع ما نص عليه القانون رقم 259 سنة 56 من حيث عدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية المبينة فيه مما ينبني عليه استحالة الحكم بالإزالة، فإن محكمة النقض تجتزئ، ببيان وجه الخطأ القانوني في الحكم وتقضي برفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................ (المطعون ضده) بأنه: أقام بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 13 لسنة 1948. ومحكمة جنح باب شرقي قضت غيابيا بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم الأخير ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت أخيرا بعد أن أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير هندسي بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وإلغائه فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.