⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخالفة الإجراءات التي تضمنتها المادة 187 من قانون الإجراءات لا يترتب عليها إلا الأثر الذي نصت عليه المادة 379 من هذا القانون وهو حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد المحدد أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ....................... عمدا بفأس على رأسه فأحدث الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقية للمخ مما يتركه معرضا للمؤثرات الجوية الخارجية كالحرارة والبرودة والصدمات الخفيفة ويجعله عرضة للمضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية والشلل والصرع والجنون وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ....................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.