الطعن رقم 1035 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني ............................ دعوى الجنحة المباشرة أمام محكمة جنح باب شرقي على كل من 1 ـ الدكتور ........................."المتهم" و2ـ السير ........................ (بصفته مديرا للمستشفى اليوناني (كوتسيكا) و3 ـ السيد ....................... بصفته رئيسا للجالية اليونانية في مصر ومشرفا ورئيسا للهيئة العليا المشرفة على إدارة المستشفى المذكور (مسئولين عن الحقوق المدنية) متهما الأول بأنه تسبب بإهماله في وفاة زوجته السيدة ....................... وطلب من النيابة إقامة الدعوى العمومية ضدهم ومعاقبة الأول بالمادة 238 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له بصفته وارثا وبصفته الشخصية وبصفته ولياً على ابنته القاصر مبلغ عشرة آلاف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام ـ أولا: بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. وثانيا: بإلزام المتهم والسيدين ....................... و....................... بصفتهما بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني بصفاته مبلغ ألف جنيه والمصروفات المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمدعي المدني بتوكيل والمسئولين عن الحقوق المدنية ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع جعل الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية إلى إلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعي المدني عن نفسه وبصفته مبلغ ألفين من الجنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنون الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.