الطعن رقم 1033 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ صورة يتحقق بها ركن الخطأ
⚖️ نقض - اسباب موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة، وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها، وبأن الخلل يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب له في الوقت المناسب عند العمل على وقف السيارة، ولكنه على الرغم من علمه بهذه الظروف أقدم على قيادتها والسير بها، فإنه يكون مسئولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ، ولا تجدي في هذا المقام المحاجة بأن الخلل الذي طرأ على فرملة السيارة كان فجائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السرعة التي تصلح أساساً للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث، وهو أمر موضوعي بحت تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل غلام مجهول الشخصية وإصابة ................... و................... و..................... بالإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وطلبت عقابه بالمادتين 242 و238 من قانون العقوبات ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين والمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.