⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما دام أن فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التي بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة عربات النوم والسكة الحديد والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.