الطعن رقم 1028 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم سريان حكم المادة 519 مرافعات على الحجز الادارى
⚖️ اختلاس - حجز اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 والصادر في 22 من يونيه سنة 1955 والتي اعتبرت الحجز الإداري كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه، هو نص إجرائي لا شأن له بقواعد التجريم فلا يسري حكمه إلا بأثر مباشر على إجراءات الحجز والبيع التي تمت بعد صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ بدد المنقولات المملوكة له والمبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا ولم تكن قد سلمت إليه إلا بوصفه حارسا عليها لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للتنفيذ عليها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا ـ عملا بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.