الطعن رقم 1024 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متى تتم جريمة الاخفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستوي لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشيء الضائع نية امتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشيء أو لاحقة عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ......................... الشهير بـ.......................... و2 ـ ......................... و3 ـ ........................ و4 ـ ............. الشهير بـ.......................... و5 ـ ......................... و6 ـ .................. و7ـ ............. و8 ـ ................... . أولا ـ المتهمون الأربعة الأول سرقوا صندوقي الشاي الموضحين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكين لشركة .... للشاي حال كون اثنين منهم يحملان سلاحا وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ......................... و......................... بأن صوبا إليهما سلاحين ناريين كانا يحملانهما وهدداهما بإطلاق النار عليهما واعتديا عليهما بالصفع فشلا بذلك مقاومتهما وتمكن جميعهم بذلك من الحصول على الشاي المسروق. وثانيا ـ المتهمين الخامس والسادس اشتركا مع المتهمين الأول في الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن تواجدا معهم في مكان الحادث واشتركا في عملية السطو ووقعت الجريمة المذكورة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا ـ المتهمين الخمسة الأول أخفوا الصوف الشعر المسروق المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك للشركة .... للغزل والنسيج مع علمهم بذلك. ورابعا ـ المتهمين الأول والثاني أخفيا السيارة الستروين المسروقة والمبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ..... مع علمهما بذلك. وخامسا ـ المتهمين السابعة والثامن أخفيا الشاي المسروق المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمتحصل من الجناية سالفة الذكر مع علمهما بظروف السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الستة الأول بالمادة 315/1ـ2ـ3 و44/1 مكرر و317/4 من قانون العقوبات و1/3 من دكريتو الأشياء الفاقدة الصادر في 18 من مايو سنة 1898 والسابعة والثامن من المتهمين بالمواد 44/2 مكرر و315/1ـ2ـ3 من القانون المذكور فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 315/1ـ2ـ3 من قانون العقوبات للأربعة الأول والمواد 315/1 ـ2ـ3 و40/2 ـ3 و41 من القانون المذكور للخامس والسادس والمادة 44/1 مكرر من نفس القانون للخمسة الأول وبنفس هذه المادة للأول والثاني والسابعة والثامن مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للخامس والسادس بالنسبة لواقعة الاشتراك في سرقة الشاي وبنفس المادة المذكورة للسابعة والثامن مع تطبيق المادتين 55، 56 من القانون المذكور لهما أيضا أولا ـ بمعاقبة كل من .................... الشهير بـ......................... و.................................. و......................... و.............................. الشهير بـ........... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية ـ وثانيا: بمعاقبة كل من ......................... و......................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وبحبس ......................... لمدة ستة شهور مع الشغل عن التهمة الثانية ـ وثالثا: بمعاقبة كل من ......................... و........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليهما لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم ـ ورابعا: ببراءة .............................. من التهمة الثانية المسندة إليه فطعن الطاعنان الأول والثاني في هذا الحكم كما طعن فيه أيضا الوكيلان عن الطاعنين الثالث والرابع والخامس بطريق النقض... إلخ.