⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذي قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الاتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أو ما برأسه للمتهمة الأخرى التي قالت له عندما تقدم المخبر منه "أنت وديتني في داهية" ثم قالت للمخبر إنها تحمل حشيشاً أعطاه لها المتهم - فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هي معرفة به في القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائي القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرض له بالقبض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش الحاصل بواسطة وكيل النيابة المحقق هو إجراء قائم بذاته ومستقل عن القبض الباطل السابق عليه مما لا يصح معه القول ببطلان هذا التفتيش تبعاً لبطلان القبض، وللمحكمة أن تعتمد في إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33ج من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق له. قررت الغرفة إحالتهما إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ............ و........... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت في أسباب الحكم بأن الدفع في غير محله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.