الطعن رقم 1018 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 ـ ......................... و2 ـ ................................ و3 ـ ......................... (الطاعن) بأنهم: أحرزوا بقصد التعاطي جواهر مخدرة أفيونا في غير الأحوال المصرح بها في القانون وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة (أ) من الجدول المرافق به ـ فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين بمعاقبة كل من ......................... و............................ بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريم كل منهم ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.