⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صدر الإذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم ومسكنه، فإن قرار غرفة الاتهام بصدد بطلان تفتيش محل تجارته لا يكون صحيحاً في القانون إذ أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......................... الشهير بـ......................... (المطعون ضده) بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة السويس الأهلية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/2 و7 و33ج، 35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. وأمام غرفة الاتهام المذكورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لحصوله في غير حالة التلبس وعدم شمول إذن النيابة به، فأخذت الغرفة بهذا الدفع, وأصدرت حكمها حضوريا أولا ـ بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقا للمادة 179/6 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا ـ بتكليف قلم الكتاب بإخطار النيابة بهذا الأمر في الموعد القانوني. فطعنت النيابة في القرار الأخير بطريق النقض... إلخ.