الطعن رقم 927 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة فيه، لأن المنزل في حيازتها، وهي تمثله في هذه الصفة وتنوب عنه بل تشاركه فيه، ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغير المتهمة في الدعوى حتى يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه. ومن ثم فإن الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1، 2، 33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول الملحق به، فصدر قرارها بذلك، وأمام محكمة جنايات الإسكندرية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه، وبعد أن انهت سماعها قضت حضوريا بعد أن رفضت الدفع المذكور عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر ـ بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.