الطعن رقم 923 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة كلا من: (1) ................ (الطاعن الأول) و(2) ............. (الطاعن الثاني) و(3) ................ و(4) ............. بأنهم: الأول ـ قتل عمدا ......... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع مع المتهمين الثلاثة الأخيرين في سرقة شباك الصيد والملابس المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر و...............، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما الذي ترك بثانيهما أثر جروح مبينة بالتقرير الطبي بأن هدداهما بأسلحة نارية وآلات راضة، واعتدى المتهم الأول على المجني عليه ............ بأن ضربه بمؤخرة البندقية لشل مقاومتهما والتمكن من سرقة المنقولات سالفة الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو مقاومة المجني عليهما وعدم تمكنهم من إتمام السرقة، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و314 من قانون العقوبات. والثاني والثالث والرابع: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن اتفقوا معه على مقارفة السرقة وساعدوه على ذلك وتوجهوا معه إلى مكان الحادث حاملين عصيا وهددوا المجني عليهما بأسلحتهم كما اعتدى الأول على ............ بمؤخرة البندقية التي كان يحملها فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي وذلك بقصد تعطيل مقاومتهما للتمكن من سرقة شباك الصيد والملابس المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب خارج على إرادة المتهمين وهو مقاومة المجني عليهما وعدم تمكنهم من إتمام السرقة وقد وقعت جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية الشروع في السرقة سالفة الذكر، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و43 و234/2 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا أولا ـ بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وذلك عملا بالمواد 234/1 ـ 2 للأول و40 و41/1 ـ 2 و43 و234/1 ـ 2 للثاني و17 من قانون العقوبات للاثنين. وثانيا ـ ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره... إلخ.