الطعن رقم 917 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه حيث ينسد طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن ينسد من باب أولى الطعن بطريق النقض ومن ثم فإن الطعن على الحكم الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره بطريق النقض مباشرة لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه هتك عرض ........ الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وكان ذلك بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 65 وما بعدها من قانون العقوبات بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره يرعى حسن سيره وسلوكه مستقبلا بلا مصاريف جنائية. فطعن والد المتهم بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.