⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 911 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف
⚖️ محاماة - قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعوى الجنحة المباشرة أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية على المطعون ضده (الأستاذ ...............) يتهمه بأنه بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة الموسكي الجزئية أثناء مرافعته في الدعوى رقم 51 لسنة 1955 مدني الموسكي موكلا عن شركة مصانع ......... للنسيج والتريكو أسند إليه الأخير أنه زور في كشف الحساب المقدم من الشركة موكلته وطلب حضور الشركة المدعية فعارض في طلبه إلا أن المتهم (المطعون ضده) وجه إليه عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) فاعتبر الطاعن أن ما ورد على لسان المطعون ضده في حقه مكونا لجنحتي القذف والسب المنصوص عليهما في المواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات، وطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه تعويضا مؤقتا مقداره واحد وخمسون جنيها ومصاريف الدعويين العمومية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة عنهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبله وإلزام رافعها بمصروفاتها، فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.