⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-12-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان - دعوى عمومية
⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت في الطريق وانقطعت عن السير بأن لم ينظر في الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها فإذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يمكن اعتبار الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد تعجيلها من النيابة دون إعلان المتهم - حضورياً بالنسبة إلى المتهم ما دام هو لم يكن في الواقع حاضراً الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ولم يكن يعلم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اتجر في بذرة القطن وتعامل فيها مع الزراع بدون مراعاة أن يكون صرفها بمقتضى استمارات رقم 6 إكثار التي نص عليها القرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947 (زراعة). وطلبت عقابه بالمواد 10 من القانون رقم 50 لسنة 1926 و 1 و2 و12 و16 من القانون رقم 121 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 712 لسنة 1948 و1 و3 و9 من قرار الزراعة الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947 ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت غيابيا بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وخمسة وعشرين قرشا عن كل أردب باعه بدون استمارات رقم 6 إكثار، فعارض وقضي في معارضته بتاريخ أول أكتوبر سنة 1955 بعدم قبولها لاستنفاد المحكمة الجزئية ولاية نظر الدعوى. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.