الطعن رقم 905 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لا يبين من صحيفة سوابق المتهم أن الحكم السابق صدوره عليه قد أصبح نهائياً ولم تقدم النيابة العامة للمحكمة ما يخالف الظاهر من ذلك الحكم الغيابي, فإن قضاءها في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا يكون قد خالف القانون في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: .............. ( المطعون ضده) بأنه بدد الأحذية والملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... والتي كانت سلمت إليه على سبيل الوديعة لبيعها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم شهرا مع الشغل، فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة طالبة التشديد، كما استأنف المحكوم عليه طالبا البراءة. ومحكمة الإسكندرية الابتـدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف, فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.