⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-11-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة - دفاع
⚖️ معارضة - دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسانين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت في الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......................... (المطعون ضده) بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ........................ فاختلسها لنفسه إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة فوه الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل، فعارض, وقضت المحكمة بقبول معارضته وبتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض، والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المعارض فيه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.