الطعن رقم 901 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعي بشأن كيفية إصابة المجني عليه على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: قتل ......................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 عقوبات فقررت الغرفة ذلك وقد ادعى .................. والد القتيل و......................... أخوه بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلبا القضاء لهما عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض لكل منهما, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ......................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامه بأن يدفع لـ......................... المدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبأن يدفع للمدعي المدني ............. مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.