الطعن رقم 892 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استندت المحكمة فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الأول فقد تحقق قيام التعارض بين مصلحتهما في الدعوى ومن ثم فإن تولى محام واحد الدفاع عنهما يعيب الحكم ويوجب نقضه ونظراً للارتباط وتحقيقاً لحسن سير العدالة يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن والمتهم الأول معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: ضربا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد ......................... بأن انتويا ضربه وأعدا العدة لذلك وانتظراه حتى إذا ما ظفرا به اعتديا عليه بعصي فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية إحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهم بالمادة 236/1, 2 من قانون العقوبات ـ أحالت غرفة الاتهام المتهم إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته بالمادة المذكورة آنفا. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة .............. بالسجن مدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.