الطعن رقم 195 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1961-11-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون، ومن ثم فإن القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب وهذه القاعدة التي وضعها المشرع تسرى باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 وكان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 حتى ولو كانت حساباته في تلك السنوات منتظمة ــ ولا يستثنى من قاعدة التقدير الحكمي إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وذلك طبقا للقانون 206 سنة 1955.