الطعن رقم 890 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منطوقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبداها المتهم في المرافعة اكتفاء بما أورده في أسبابه إذ في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه الدفوع ولم يأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه ـ أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1, 2, 33ج, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. وقد أمرت غرفة الاتهام بإحالتهما حضوريا إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ......................... الشهير بـ........... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيها وبمصادرة جميع المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.