الطعن رقم 889 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33ج، 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 من الجدول (أ) الملحق به فقررت إحالته إليها لمعاقبته بالمواد سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان القبض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.